بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3715)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز ما يقوم به بعض تجار المحلات الغذائية، من إعطاء قطعة حلوى أو علكة عوضًا عن رد باقي الثمن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا بقي في ذمّة البائع للمشتري نصف دينارٍ – مثلًا – وأراد أن يعطيه بدلًا عنه سلعة، فإن ذلك يعدّ ابتداءً لعقد جديد، يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع، من رضا الطرفين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا البَيْعُ عَن تَرَاضٍ) [ابن ماجه: 2269].
وعليه؛ فإن للمشتري الخيار في قبول السلعة وردّها، ومطالبة البائع بالباقي في ذمته، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم سليم الشوماني
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/ ربيع الآخر/ 1440هـ
31/ 12/ 2018م