بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3727)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلق رجل زوجته، ثم أرجعها إلى عصمته، وبعد مدة طلبت الطلاق، فطلقها طلاقًا بالتراضي، واتفقا على كيفية سدادِ مؤخر الصداق، فهل هذا الطلاق بائنٌ، أم رجعيّ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا الطلاق طلاقٌ رجعيّ – إذا لم تتنازل الزوجة للزوج عن شيء من مالها أو حقوقها أثناء الطلاق – يجوز للزوج فيه أن يرجع زوجته إلى عصمته، إن لم تنقضِ عدتها؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) [البقرة:228].
قال ابن عبد البر رحمه الله: “إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلاَ وَلِيٍّ” [الكافي في فقه أهل المدينة:617/2].
وعليه؛ فيجوز للزوج إرجاع زوجته من غير عقد جديد، بل بمجرد قوله: (رجعت زوجتي لعصمتي)، ما دامت لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة فمراجعتها تكون بعقد جديد، قال الخرشي في شرح المختصر: “وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ (فِي عِدَّةٍ) مَن انقَضَت عِدَّتُهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ” [شرح المختصر:4/80]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/ جمادى الأولى/ 1440هـ
09/ 01/ 2019م