بيع المنافع بالمرابحة الإسلامية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1725)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تعتزم شركة القوافل لخدمات الحج والعمرة تسهيل أداء العمرة والحج للراغبين عن طريق المرابحة مع المصارف الإسلامية، وذلك بأن يشتري المصرف من الشركة خدمات الحج أو العمرة ويمتلكها، ثم يبيعها بالتقسيط للمعتمر، فهل يصح ذلك؟ وما هي الآلية الصحيحة الموافقة للشريعة لتنفيذ هذا البرنامج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال ابن قدامة رحمه: (والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينا ودينا) [المغني:322/5]. ورحلات الحج والعمرة المنظّمة بالشكل القائم حاليا – والتي تحدد سلفا تكاليفها من انتقالات وإقامة ورسوم ونحو ذلك، ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين – لا تعدو أن تكون نوعا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيل التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معا، وهذا جائز شرعا، وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالّ أو مُقَسّط، بمُقَدّم أو بغير مقدّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز لجهة ممولة أن تشتري هذه المنافع، وتملكها بالفعل، ثم تبيعها مرابحة للحجاج والمعتمرين بالتقسيط كما تباع الأعيان، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/27م