بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3724)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقت زوجتي في سنة 2014م الطلقة الأولى، ثم راجعتها، ثم طلقتها الطلقة الثانية في سنة 2016م، وراجعتها مرة أخرى، وفي حالة غضب – نتيجة نعتها لي بعدم الرجولة أمام أمي – اتصلتُ بأبيها وقلت له: (إن ابنتك طالق)، وكانت بنية تخويفها، فهل تعد هذه طلقة ثالثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع، سواء كان جادا أو هازلا كان للتخويف أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثُلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكَاحُ، والطَلاقُ، والرَّجْعَةُ) [أبو داود: 2149]. والزوج بقوله: (إن ابنتك طالق) يكون قد استنفذ الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره -نكاح رغبة- ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:228]، قال ابن عبد البر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً، أَوْ طَلْقَتَيْنِ، فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [الاستذكار:18/158]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/ ربيع الآخر/ 1440هـ
06/ 01/ 2019م