فريضة شرعية 84
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1723)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفى والدي (ع) وله ثلاث زوجات، توفيت واحدة قبله، وله ستة بنات وولدان، فكيف تكون الفريضة الشرعية؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (48) سهما، للزوجتين الثمن فرضا (6) حصص؛ لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، ولا إرث للزوجة التي توفيت قبله، وللأولاد الباقي تعصيبا؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11]، فللابنين (24) حصة، وللبنات (18) حصة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/27م