بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3758)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما معنى قول الموثقين لعقود النكاح عند تقييدهم لمؤخر الصداق: (ويسقط بالإبراء)؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ الإبراء لغة من الفعل (بَرِئَ)، بمعنى: سَلِم من التَّبِعَةِ، قال الرازي رحمه الله: “(بَرِئَ) مِنْهُ وَمِنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْبِ سَلِمَ” [مختار الصحاح: 1/31]، وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق على إسقاطِ صاحبِ الحق الدَّينَ ونحوه عن ذِمَّة المدين، قال الشيخ عليش رحمه الله: “(وَهْوَ إِبْرَاءٌ) أَيْ إسْقَاطٌ لِلدَّيْنِ عَنْ ذِمَّةِ مَدِينِهِ”[منح الجليل 8/178]، وشرطُ الإبراءِ قَبولُ المدينِ له بالقولِ، قال الحطاب رحمه الله: “من المدونة: وَمَنْ وَهَبَكَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْك فَقَوْلُكَ: قَدْ قَبِلْتُ قَبْضٌ، وَإِذَا قَبِلْتَ سَقَطَ، وَإِنْ قُلْتَ: لَا أَقْبَلُ بَقِيَ الدَّيْنُ بِحَالِهِ، [قال] أَبُو الْحَسَنِ: وَإِنْ سَكَتَ… فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْهِبَةُ سَاقِطَةٌ” [مواهب الجليل:6/52].
عليه؛ فقول الموثقين: (ويسقطُ بالإبراءِ) يقصد به أنّ الصَّداق المؤجّل الذي هو دينٌ في ذمةِ الزوجِ لزوجتهِ، يسقطُ عنه إذا تبرعت به الزوجة للزوجِ وقبله الزوج، قال الله جل وعلا: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيـــئاً مَّرِيـــئاً) [النساء:4]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرَّحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//جمادى الأولى//1440هـ
27//01//2019م