بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3748)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن سبعة أولاد، وسبع بنات، أعطى الوالد إحدى البنات خمسين ألفا، وأعطى كل واحد من الأولاد قطعة أرض حددت معالمها وأصبحت معروفة لدى الجميع أن هذه لفلان وهذه لفلان وبنى عليها لكل واحد منزلا وسكن فيه؛ إلا أن بعض المباني لم يكتمل؛ لأن الوالد توفيَ قبل أن يكمله مع العلم أن من باشر البناء هم الأبناء، وبقيت قطعة أحد الأولاد لم يتصرف فيها بشيء، وسأل أحد الأقارب عن هذه العطايا هل تدخل في الميراث أم لا، فأُجيب بأنها تدخل في الميراث؛ وقسمت التركة بالعطايا على هذه الفتوى، فهل هذه العطايا تدخل في الميراث، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مَن ملك شيئًا حُقّ له التصرّف فيه كيف شاء؛ ببيع أو هبة، أو نحوها من التصرّفات الجائزة، والهبة لا تتم إلا بالحيازة، وهي تصرّف الموهوب له في الهبة تصرّف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلاَ تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ” [الرسالة:117].
وبما أن أحد الأقارب سأل عن حكم العطايا، وقد أُجيب بأنها تدخل في الميراث، وتمت القسمة على هذا؛ فإنه لا بأس في إبقاء القسمة على ما هي عليه، إن تراضوا جميعًا على ذلك، وهو الأوْلَى، وإن أرادوا نقض القسمة – لأن ما أعطاه الوالد للبنت والأولاد هو هبة جائزة شرعا تمت بشرطها، ولا تدخل في الميراث – فيجوز لهم ذلك.
وأما قطعة الأرض التي بقيت ولم يتصرف فيها الموهوب له، فتدخل في الميراث؛ لأن الهبة لم تتم بشرطها، وهو الحيازة مع التصرف؛ والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ جمادى الأولى/ 1440هـ
20/ 01/ 2019م