الازدواجية في العمل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1743)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الازدواجية في العمل، إذا كانت بعض جهات العمل تشترط عدم العمل مع أي جهة أخرى: مدنية أو عسكرية، وبعضها تشترط عدم العمل مع جهة عسكرية فقط، وبعضها لا يشترط شيئا؟ مع العلم أنه لا تعارض بين العمل الأساسي، والعمل الآخر.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب التقيّد باللوائح والقوانين المنظمة للمرتبات وشؤون الدولة، التي لا تخالف الشرع؛ لأنه منظور فيها إلى تحصيل المصلحة العامة ما أمكن، ودفع المفسدة عنهم، فإذا كانت الدولة تمنع ازدواجية العمل؛ لمصلحة اقتضت ذلك، فيجب التقيد بلوائح الدولة والعقود التي يُتعاقد عليها معها، فلا يجوز – حينئذ – توقيع عقد مع أي جهة أخرى، وعلي الموظَّف الذي عنده ازدواجية عمل أن يختار وظيفة واحدة، ومرتبًا واحدا، ويتخلص من المرتبات الأخرى بردها إلى خزانة الدولة، وإذا كانت جهة العمل تجيز ذلك بشروط، فإنه يجب أن يتقيد بها؛ لقول الله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1]؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [أبو داود:3594]. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/4م