بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1740)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل يقول: طلقتُ زوجتي تطليقتين، وأنا فى كل منهما سكران، وارتجعتها وهي مازالت في عدتها، هل هذا الارتجاع صحيح أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّك إن كنت ارتجعتها قبل أن تنتهي عدتها، وليس لك من الطلاق، إلا ماذكرت فإنّ ارتجاعك صحيح؛ ولكن احذر، لم يبق لك إلا تطليقة واحدة، فإن طلقتها مرة ثالثة، فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 219]، وقال تعالي: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّي تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:220]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/4م