طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 87

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1747)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة وتركت أمًا وأخًا شقيقًا وبنتين، فكيف يتم توزيع التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:    

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس فرضا؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء:11]. ولابنتيها الثلثان فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين. [أحمد: 352/3]، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ” [البخاري: 6732]، فتقسم التركة على ستة أسهم، للأم سهم واحد، وللبنتان أربعة أسهم، لكل واحدة سهمان. وللأخ الشقيق السهم الباقي. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/4م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق