طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

من صور التأمين الطبي التكافلي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1759)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

استنادا إلى القانون الصادر بشأن التأمين الصحي، عقدت شركة المدار للاتصالات عقد تأمين تكافلي مع فرع التأمين التكافلي بشركة ليبيا للتأمين، باعتباره أحسن عرض بين عروض شركات التأمين التكافلي، ولكن وُجدت معوقات؛ حيث امتنعت بعض العيادات الخاصة عن علاج بعض المؤمن لهم، بحجة تأخر فرع شركة التأمين في سداد الفواتير، وكذلك مضاعفة العيادات قيمة العلاج إلى قيمة قد تتجاوز خمسة أضعاف – مقارنة بالمتعالج العادي – بحجة أن المؤمن لهم يتبعون مؤسسات مقتدرة، وكذلك الدفع يتأخر وليس حالّا.

فأعادت الإدارة طرح الموضوع لإيجاد بديل، فخلصت إلى البدائل التالية:

1ـ تأسيس صندوق بالشركة، تديره لجنة خاصة من الشركة، مع تحديد المهام والصلاحيات، ويمكن لإدارة الصندوق التعاقد مع طرف ثالث؛ لإدارة ومتابعة تعاملات المؤمن لهم مع العيادات التي تعاقد معها الصندوق في الداخل والخارج؛ بمقابل يحدد مسبقا (إما بمبلغ محدد عن كل مستفيد، أو نسبة محددة من قيمة الاشتراك السنوي لكل مستفيد، ويستبعد خيار نسبة من القيمة الفعلية للفواتير خوفا من التلاعب)، ويكون ذلك باطلاع ورضا كل الأطراف (الموظفون – إدارة الصندوق – إدارة الشركة – الطرف الثالث)، بحيث يُلتزم بالاتفاق، ويُتحمل ما قد ينتج من مخالفات.

شراء غطاء الرعاية الصحية التكافلية، بمخاطبة شركات التأمين التكافلي، في ليبيا، والسودان، وماليزيا، والسعودية، والإمارات، ومصر؛ لاختيار أفضل عرض وفق ضوابط شرعية محددة، وذلك بالاستعانة بعلماء الشريعة.

صرف قيمة محددة لتكاليف الرعاية الصحية لكل مشترك مع بداية كل سنة مالية، وذلك بأن تقوم الإدارة بتقدير تكلفة العلاج السنوي للموظف وأفراد أسرته، من خلال (البيانات السابقة لدى الشركة – الاشتراكات السنوية التي تحددها شركات التأمين للمؤمنين لديها – متوسط أسعار خدمات الرعاية الصحية لدى المرافق الصحية ذات السمعة الحسنة)، وعليه؛ تقوم الشركة بصرف المبلغ المقدر للموظف مقدما مع بداية السنة، وهو غير قابل للترجيع، وهو مخول في صرفه كيف شاء في العلاج أو غيره.

فما هو البديل الجائز من البدائل الثلاثة المذكورة لتطبيق التأمين الطبي التكافلي؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن البدائل المقترحة كلها جائزة شرعا، وأبعدها عن كل شبهة هما الأول والثالث، فما يوافق منهما لوائح المؤسسة تأخذون به، مع التنبيه إلى أن البديل الثالث ليس من صور التأمين الطبي التكافلي، وإنما هو إعانة للموظف من أجل العلاج، ويجب ألا تزيد هذه الإعانة على قدر الأقساط التي تدفع عادة إلى شركات التأمين، حتى لا يفتح الباب للتلاعب بالمال العام، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/10م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق