بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3964)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقت زوجتي الطلقة الثانية، ثم راجعتها قبل العدة مع بقائها في بيت أهلها مع الأولاد، وفي يوم أردت أخذ الأطفال في نزهة فامتنعَتْ، فأصررتُ عليها وقلت لها: (إن لم آخذهم فأنت لا مرتي ولا نعرفك) – قاصدًا بذلك تهديدها وتخويفها – فأذنت لي بأخذهم، ولكني لم أذهب، فما صحة الرجعة؟ وما حكم ما تلفظت به بعدُ؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإن الرجعة تعدّ صحيحة وإن لم ترجع معك الزوجة للبيت؛ لأن المطلقة طلاقًا رجعيًّا يكفي في صحة رجعتها – ما دامت في عدتها – اللفظ الدال عليها؛ كأنْ يقول لمطلَّقته وهي في العدة: راجعتُكِ، أو رددتكِ لعصمتي، أو بأيّ لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة. وأما قولك: (إن لم آخذهم فأنت لا مرتي ولا نعرفك) فليس بطلاق، إذ لم تكن هناك قرينة وقت النطق بهذا اللفظ تصرفه للطلاق، وأنك قصدت به التهديد والتخويف -كما ذكرت- ولم تقصد به الطلاق، قال الدردير رحمه الله -عند ذكره للكنايات الخفية في ألفاظ الطلاق-: “(أَوْ لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يُعَلِّقَ)… نَحْوَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَلَسْت لِي بِامْرَأَةٍ أَوْ مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَفَعَلَتْ … فإِنْ نَوَى غَيْرَ الطَّلَاقِ صُدِّقَ بِيَمِينٍ فِي الْقَضَاءِ وَبِغَيْرِهَا فِي الْفَتْوَى هَذَا هُوَ الَّذِي رُجِّحَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ وَلَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ تَصْدِيقِهِ بِمَا إذَا دَلَّ عَلَيْهِ بِسَاطٌ” ]الشرح الكبير:[381/2]، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3 المحرم 1441 هجرية
2 سبتمبر 2019م