طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

الشفعة حق ثابت في الدور والأرضين بين الشركاء في المشاع، ما لم يقسم أو تقع الحدود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1752)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أرض مشتركة بين جماعة، وأوصى أحدهم لأحفاده، وما يزداد لهم من الأولاد، بثلث ماله، ثم إن بعض الشركاء باع نصيبه، وأراد الباقي منهم الأخذ بالشفعة، فهل لهم ذلك أم لا؟ وهل من مات من الموصى لهم يرثه ورثته في الوصية المنعوتة أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر، فإنَّ بقية الشركاء لهم الأخذ بالشفعة، إن كانت العقارات على الشركة لم تقسم؛ لأن الشفعة حق ثابت في الدور والأرضين بين الشركاء في المشاع، ما لم يقسم أو تقع الحدود، وهي سنة مجتمع عليها، يجب التسليم لها، ففي الموطأ: (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قَضَي بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ) [الموطأ:1457]، قال مالك: “الشفعة بين الشركاء علي قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه؛ إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحُّوا فيها” [الموطأ مع شرح الزرقاني:479/3].

ثم إنّ الوصية المذكورة تُقسم للأحفاد، يختصون بها إذا لم يكونوا وارثين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [الترمذي:2266]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                              لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/10م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق