من صور التأمين الطبي التكافلي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1768)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تعتزم الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة؛ لتقديم خدمات التأمين الصحي لمستخدمي الشركة، وذلك بإنشاء صندوق خاص، وتكون المعاملة كالتالي:
1ـ تودع الشركة بالصندوق مبلغا خاصا بالمستخدمين عن طريق أقساط تدفع شهريا كما تساهم الشركة في الصندوق بما يعد في ميزانيتها، ويوضع في الصندوق ما يخصم من مرتبات الموظفين قانونا.
2ـ تقوم شركة التأمين بإدارة الصندوق، وذلك بصرف قيمة العلاج للمراكز الصحية.
3ـ تدفع نسبة محددة ومبينة بالعقد لشركة التأمين على المصروفات الفعلية بقيمة العلاج، نظير تقديم خدماتها، كأتعاب إدارتها لهذا الصندوق.
4ـ رسوم الانتساب لاترد لأي سبب.
فما مدى شرعية هذه المعاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا العقد صحيح؛ إذ لا جهالة فيه ولا غرر، بشرط أن يكون اشتراك المستخدمين في الصندوق اختياريا دون إلزام، والتأمين التعاوني قائم على التبرع والتعاون، والأصل أن ما دفعه المتبرع لايرد إليه. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/11م