بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3990)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حبَّس جدي بيتا على زوجته ونسلِها، ولم يحدد كيفية قسمة المنافع على الْمُحَبَّس عليهم، هل هي كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم هي بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، والبيتُ الآن مؤجَّر، فكيف تتم قسمة إيجار البيت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن إيجار البيت يُقسم على المنتفعين بالوقف ذكورِهم وإناثِهِم سواءً على عددهم؛ للذكر مثل حظ الأنثى، قال ابن رشد رحمه الله: “قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا قَالَ: مَنْ حُبِّسَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ، وَلِعَقِبِهِ وَلَدٌ فَهُم مَعَ آبَائِهِمْ فِي الُحُبُسِ بِالسَّوَاءِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُفَضَّلُ ذُو الْعِيَالِ بِقَدْرِ عِيَالِهِ، لاَ يَكُونُ الآبَاءُ أَوْلَى مِنَ الأَبْنَاءِ، وَالذكَرُ وَالأُنثَى فِيهِمْ سَوَاءٌ” [البيان والتحصيل: 212/12]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24// المحرم// 1441 هجؤية
23// 09// 2019م