بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3991)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
امرأة تملك أرضًا، وعدَت بتقسيمها بين بناتها وأبنائها بالتساوي، ثم توفيت قبل أن تفعل ذلك، فكيف تتم قسمة الأرض المذكورة بين أولادها؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فتتم قسمة الأرض المذكورة بين الورثة على مقتضى الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، قال ابن عطية رحمه الله: “وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ يَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ وَالْوُجُوبَ، كَمَا تَتَضَمَّنَهُ لَفْظَةُ أَمَرَ” [المحرر الوجيز: 2/15]، ولا عبرة بوعد الأم بتقسيمها الأرض بين الذكور والإناث بالتساوي؛ لكونها لم تنفذه حال حياتها، فهو الآن مال وارث، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01// صفر// 1441 هجرية
30// 09// 2019م