برنامج الرعاية الصحية للموظفين
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1780)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا موظف بشركة الاتحاد العربي للمقاولات، تعتزم شركتنا تنفيذ الرعاية الصحية للموظفين، وقد شُكِّلت لجنة لهذا الغرض، وأنا أحد أعضائها، واقترحت أن يكون التعامل مع الشركات التي تعمل بمنظور شرعي، إلا أن اللجنة اقترحت تغطية نسبة العلاج بنسبة 75%، مع استثناء كثير من الأمراض، وعدم دخول الوالدين والأولاد، كما هو متعارف عليه عند معظم الشركات، فهل يحق للجنة أن تمنعنا من تغطية كاملة لجميع الأمراض، شاملة لأصول الموظف وفروعه، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل في أغلب عقود التأمين أنها من التأمين التجاري، وأنها قائمة على الغرر المحرم شرعا، إلا ما كان منها من التأمين التكافلي، بإشراف هيئة شرعية، معتمدة موثوق بها، أما بالنسبة لتحديد الفئات المنتفعة بهذا التأمين، وأنواع الأمراض التي يتم تغطيتها، فهذا راجع إلى لوائح الجهة المسؤولة عن إبرام هذه العقود، فينبغي على اللجنة الحرص على ما هو أنفع، مع التقيُّد بالنظم والقوانين النافذة، بما لا يخالف الشرع، والله أعلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدّور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/18م