طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية وتنزيل

تنزيل أبناء الابن منزلة أبيهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4029)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي السيد (م)، وترك زوجته (ن)، وأولاده (هـ)، و(ع)، و(ف)، و(ر)، و(غ)، ونزّل أبناء ابنه (ج) المتوفى قبله، وهم: (د)، و(ح)، و(و)، و(ظ)، وزوجتَه (ص) منزلة ابنه (ج)، فما نصيب كل وارثٍ من التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها (التنزيل) من (288) سهمًا، يعود منها للزوجة تسعة وعشرون سهمًا (29)، ويصحّ منها لكل ابنٍ وهما: (هـ)، و(ع) ثمانية وخمسون سهما (58)، ويصح منها لكل بنت وهن: (ف)، و(ر)، و(غ) تسعة وعشرون سهما (29)، ويصح منها للمنزّلين منزلة الابن (ج) وهم ورثته المنزلون منزلته (الزوجة والأولاد) ستة وخمسون سهمًا (56)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

 

 

29

9   8  
 

8

8 72 36

288

ن (زوجة)

1

1 9 29

29

هـ (ابن)

2

7 14

58

ع (ابن)

2

14

58

ف (بنت)

1

7

29

ر (بنت)

1

7

29

غ (بنت)

1

7

29

المنزلون منزلة الابن ج (زوجته وأولاده) ــ 14 7

56

 

وما صحّ للمنزّلين منزلة الابن (ج) وهم: (زوجته ص، وأولاده: (د)، و(ح)، و(و)، و(ظ) يقسم بينهم قسمة ميراث، فيكون لزوجته الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13// ربيع الأول// 1441 هـ

10// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق