طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

تنازل للأبناء مخافة نزع الملكية بالقانون الجائر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1833)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تملك والدتي عدة عقارات، فقام والدي بالتصرف في أملاكها بالتنازل لأبنائهما الذكور عن بعض العقارات؛ خوفًا من القانون الجائر رقم (4)، وكان عقد التنازل باسم والدتي، وقام والدي بالتنازل لهم أيضًا عن بعض الأملاك التي لا تخضع للقانون الجائر، فقاموا باستثمارها لأجل طويل، ووالدتي غير راضية، ولم تتكلم؛ خوفًا منهم، علماً بأن والدتي ووالدي قد توفيا، وتركا أربعة ذكور وبنتًا واحدة، فهل هذا التنازل لغرض رد الظلم يُعدّ مِن الهبة النافذة، وكذلك بالنسبة للتنازل بالإكراه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت بالبينة والقرائن الدالة أن والدتك ما سجلت وما وافقت على هذا التنازل إلا مخافة نزعها منها بسبب القانون الظالم، الذي كان معمولا به في النظام السابق، وأنها كانت غير راضية بهذا التنازل، فإن ذلك يعد إكراها لا يثبت معه ملك لمن تنازلت له، بل هي تركة تقسم على جميع الورثة، وقد نص الفقهاء على أن التهديد بأخذ المال من أنواع الإكراه التي لا تصح معها التصرفات المالية؛ لانقطاع التكليف به، قال خليل المالكي رحمه الله في معرض ذِكره لِمَا يكون به الإكراه: “أو أكره … بخوف مؤلم؛ من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملإٍ أو قتل ولده أو أخذ ماله” [المختصر:115]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/17م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق