حكم أخذ المستفيد من مساكن الدولة (خلو رجل) نظير تنازله لآخر عن هذه السكنى
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
السادة المحترمين/ مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية فرع صبراتة.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر لكتابكم المشار إليه بالرقم (440 – 18) المتعلق بالسؤال التالي:
مساكن تتبع القوات المسلحة سكن فيها بعض أفراد الجيش، فلما انتهت مدة عملهم باعوا هذه الشقق (خلو رجل)، ويريد المجلس المحلي الآن هدمها لتطوير المدينة، فما حكم بيع هذه الشقق؟ وكيف تتم معاملة المشترين للمباني في حال هدمها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإنه لا يجوز أخذ خلو الرجل في المساكن المملوكة للدولة، فمن استغنى عنها ينبغي أن يمكن من ينتفع بها بدله بموافقة الجهة المالكة، وإذا أرادت الدولة إزالتها لمصلحة تراها فلها ذلك، وللمشتري الرجوع على البائع بثمنها. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا