بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1837)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اللجنة المشرفة على مسجد (الدامر) بزاوية الدهماني تريد إعادة بنائه؛ لقدمه وعدم تناسقه، ولازدحامه في صلاة الجمعة خاصة، فما حكم ذلك؟ وكذلك يوجد به محل يتبع وزارة الأوقاف، وقد قام المستغل له بتأجيره لشخص آخر، والذي قام مؤخرا ببناء بيت فوق المحل دون موافقة لجنة المسجد، ودون الرجوع إلى الأوقاف، وهو يرفض التعاون مع لجنة المسجد، فما حكم فعله؟ وكيف التصرف بخصوص المحل عند إعادة بناء المسجد؟ علما بأنه قد تمت صيانة المسجد وتوسعته قبل عشر سنوات.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز هدم المسجد القديم وتجديده، إذا كان في تجديده مصلحة، كتوسعته إذا ضاق بالمصلين، وهو من إعمار بيوت الله عز وجل؛ قال تعالى: )إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ( [التوبة:18]، وفي البيان والتحصيل في تحسين بناء المساجد: “وسمعته يقول: المساجد كلها الوليد بناها، يعني كسرها وبنى هذا البناء …..، قال محمد بن رشد: قوله كسرها وبنى هذا البناء، يريد أنه هدمها، وبناها فحسن بناءها، وتحسين بناء المساجد وتحصينها مما يستحب، وإنما الذي يكره تزويقها بالذهب وشبهه” [475/18].
وتصرف المستأجر السابق في المحل ببيعه (عتبة) لغيره لا يجوز، ومن أكل الأموال بالباطل، ويجب عليه التوبة، ورد ما أخذ إلى مال الوقف، وتصرف المستأجر الجديد بالبناء على المحل تعد وغصب، ويجب عليه هدم بنائه وأخذ نقضه، أو ترك البناء وأخذ قيمته منقوضا.
ويجب الرجوع في كل ذلك للجهة المخولة من قبل الدولة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا يحق التغيير، أو التصرف في المسجد، ولا في المحل إلا بإذنها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/18م