بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا بيت موقوف على مسجد، أراد أن يستأجره إمام المسجد، فاعترض عليه بعض أهالي المنطقة بدعوى أن لهم أولاداً، وهو ليس أحق به منهم، علماً بأن هذا الإمام يعمل مدرس قرآن في المسجد الذي هو فيه إمام فمن أولى الناس باستئجاره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب الالتزام بما نص عليه الواقف، فإذا وقف البيت على سكنى شخص معين كالإمام، وجب الالتزام بما اشترطه الواقف، وأما إن لم يكن نصّ على جهة معينة، فيرجع من يستحق السكنى إلى ناظر الوقف (وزارة الأوقاف أو المكاتب التي تنوب عنهـا في الفروع)، فهم الذين يقومون بتأجير البيت لمن يرون فيه المصلحة كمصلحة المسجد ونحو ذلك. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا