بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1876)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نريد بناء مركز تحفيظ قرآن، بحيث يكون جزء منه في ساحة المسجد، والجزء الآخر في أرض مجاورة، يريد صاحبها ضمها لأرض الوقف، واشترط علينا مكتب الأوقاف إحضار فتوى شرعية، فما حكم ذلك؟ علما بأن صاحب الأرض المجاورة للوقف هو نفسه واقف أرض المسجد، وهو موافق على بناء المركز.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن بناء مركز لتحفيظ القرآن الكريم بساحة المسجد لا حرج فيه؛ لأنه من تعمير المسجد، الذي هو من الأغراض الأصلية للواقف على المسجد، خاصة وهو موافق على بناء المركز، وما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/2م