طلب فتوى
الأسرةالفتاوى

معنى (الضَّرَّة) في اللغة العربية

مصطلح الضرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4034)

 

السيد/ وكيل مجمع اللغة العربية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم بشأن طلب الفتوى الشرعية حول مشروعية استعمال كلمة (ضرّة)، بدلا من مصطلح (الزوجة الثانية)، وذلك حينما تصبح الزوجة الأولى هي رب العائلة بعد وفاة زوجها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ ضرّة المرأة في اللغة امرأة زوجها، وهو مشتق في الأصل من الضرّ ضدّ النفع، قال الأزهري: “والضَّرَّتانِ: امرأَتانِ لِلرَّجُلِ، سُمِّيتا ضَرَّتَينِ لأَنَّ كلَّ واحدةٍ مِنْهُمَا تُضارُّ صاحِبتَها”[تهذيب اللغة:11/314]، ولأجل هذا المعنى روي عن السلف أنهم كرهوا استعمال ضرّة، جاء عن ابن سيرين~ أنه قال: “كَانُوا يَكرَهونَ أَنْ يَقُولُوا: ضَرّة، وَيقُولُونَ: إِنَّها لَا تَذْهَبُ مِنْ رِزْقِهَا بِشَيْءٍ، وَيَقولون: جَارَةٌ” [غريب الحديث: 3/233]، ومن ذلك ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مخاطبا ابنته حفصة -رضي الله عنها- “لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ” علّق القاضي عياض رحمه الله على ذلك بقوله: “(قوله: أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ) يُرِيدُ: ضَرّتُكِ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ تَسْمِيَتَهَا ضَرَّةً لِمَا فِي لَفْظِهِ مِنَ الضُرِّ.” [إكمال المعلم: 5/44].

وعليه؛ فالأولى أن يبقى مصطلح (الزوجة الثانية)، وأن لا يستبدل بمصطلح (ضرّة)، ومن استعمل مصطلح الضرة فلا حرج عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20// ربيع الأول// 1441هـ

17// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق