بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4048)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي طلقتي الأولى يوم 10/9/2019؛ لخلاف حصل بيننا، ثم راجعتها قبل حيضتها الثالثة، بالقول والفعل بتاريخ 11/11/2019، ثم بعد ذلك أشهدت على الرجعة، وأعلمت أهلها بذلك، ولكنهم طالبوا بعقد جديد لإرجاعها، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن للزوج إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا أن يرجعها لعصمته، ما دامت عدّتها لم تنقض، وهي ثلاثة أطهار كما هو مشهور مذهب مالك، قال الله عز وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [البقرة:228]، وقد جعل الله الحقَّ في إرجاع الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًّا لزوجها، ما دامت الزوجة في عدتها، ولا يشترط فيه أن يكون بعقد جديد وصداق وشهود، بل يكفي مجرد قوله: “رجعت زوجتي لعصمتي” أو نحو ذلك، قال ابن عبد البر رحمه الله: “إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلاَ وَلِيٍّ” [الكافي في فقه أهل المدينة 2/617].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالرجعة الواقعة صحيحة، ولا يحتاج لعقد جديد، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26// ربيع الأول// 1441 هجرية
24 // 11// 2019م