طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

رجعة صحيحة

الرجعة في العدة صحيحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4048)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلقتُ زوجتي طلقتي الأولى يوم 10/9/2019؛ لخلاف حصل بيننا، ثم راجعتها قبل حيضتها الثالثة، بالقول والفعل بتاريخ 11/11/2019، ثم بعد ذلك أشهدت على الرجعة، وأعلمت أهلها بذلك، ولكنهم طالبوا بعقد جديد لإرجاعها، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن للزوج إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا أن يرجعها لعصمته، ما دامت عدّتها لم تنقض، وهي ثلاثة أطهار كما هو مشهور مذهب مالك، قال الله عز وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [البقرة:228]، وقد جعل الله الحقَّ في إرجاع الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًّا لزوجها، ما دامت الزوجة في عدتها، ولا يشترط فيه أن يكون بعقد جديد وصداق وشهود، بل يكفي مجرد قوله: “رجعت زوجتي لعصمتي” أو نحو ذلك، قال ابن عبد البر رحمه الله: “إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلاَ وَلِيٍّ” [الكافي في فقه أهل المدينة 2/617].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالرجعة الواقعة صحيحة، ولا يحتاج لعقد جديد، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26// ربيع الأول// 1441 هجرية

24 // 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق