حكم شراء بطاقة الفييزا نت والتعامل بها
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (440)
السادة المحترمون/ مصرف التجارة والتنمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
فقد ورد إلينا سؤال عن حكم شراء بطاقة فيزا إنترنت مدفوعة القيمــة مقدمــــا، وبعد الاطلاع على شروط استخدامها تبين أنها مخالفة للشريعة الإسلامية في الآتي:
اشتمال الشروط على الربا الذي حرمه الله تعالى، وذلك كما في الشرط العاشر من شروط العقد (في حال كشف حساب البطاقة لأي سبب، يلتزم حامل البطاقة بسداد هذا الرصيد فورا، بالإضافة إلى أي نسبة يحددها المصرف) فاشتراط نسبة يحددها المصرف على ما يسحبه العميل عند السحب على المكشوف ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع لا يزيد على التكلفة الفعلية للخدمات وأجرة الآلات، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، فأخذ نسبة معينة على السحب، يندرج في الربا المحرم، وأما أخذ البنك رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيه؛ لأن استعمال بطاقات الائتمان، هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة، فلا يجوز له (المصدر للبطاقة) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع، ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع، أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه، سواء كان مقابل الإنظار في السداد ، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية؛ لأن أيا منهما لا يخرج في حقيقته عن كونه قرضا بفائدة، وهو ربا الديون الذي هو أشهر أنواع ربا الجاهلية.
عدم انضباط سعر الصرف الوارد في المادة رقم 11 ونصه: (كافة استخدامات البطاقة على شبكة الانترنت بالدينار الليبي أما بالنسبة لاستخدام البطاقة بالعملات الأجنبية فيتم تقييمها بالدينار الليبي مع التزام حامل البطاقة بفروق الأسعار الناشئة عن هذا التقويم، الذي يحدده المصرف بإرادته المنفردة، دون اعتراض على ذلك من حامل البطاقة) والذي ينبغي أن يكون أن يأخذ البنك القيمة بالدينار الليبي من الحساب بسعر الصرف في ذلك اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ” لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ” فإن كان البنك يدفع العملة الأجنبية عن حامل البطاقة على سبيل القرض، ثم يستوفي منه ذلك في يوم السداد بعملة أخرى بسعر يوم السداد، فهذا لا حرج فيه وهو الواجب ما لم يكن رد الدين بغير عملته مشترطا في العقد، بخلاف ما لو كان المصرف يسدد الثمن عن حامل البطاقة على سبيل المصارفة، ولا يحدد مقدار البدل إلا في يوم السداد فهذا لا يجوز، لأنه لا بد من التقابض.
عدم رد المبلغ كاملا إذا كان قليلا: ففي الشرط الثامن عشر من العقد: إذا انتهت صلاحية البطاقة وبها خمسة دولارات فأقل لا ترد إلى صاحبها) لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وإذا كان الإلغاء بطلب أحد الأطراف دون موافقة الآخر، فعلى الذي طلب الإلغاء أن يتحمل التبعات لا غيره.
والمأمو فينبغي على البنك أن يصحح ما ذكر، حتى يطيب المال ويقبل الناس على المعاملة الحلال.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي ليبيا
12/رمضان/1433هـ
2012/7/31