حكم العمولات التي يأخذها المصرف على المعاملات المصرفية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1886)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم العمولات التي يأخذها المصرف على المعاملات المصرفية، مثل؛ الإيداع، والسحب، والصكوك المصرفية، والحوالات، ونحوها من الخدمات التي يقدمها المصرف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالعمولة التي يأخذها المصرف مقابل ما هو خدمة واضحة يقدمها؛ كإيداع، وسحب وإصدار بطاقة، فهذا جائز؛ لأنها أجرة على عمل، لكن بعض ما يأخذه المصرف قد يلتبس أمره، وتختلط فيه الأجرة بالربا؛ مثل ما يأخذه على الحوالة المحلية بالعملة نفسها، فهذه يجب أن يقتصر ما يأخذه منها المصرف على التكلفة الفعلية للمعاملة، وأيُّ زيادة على ذلك تدخل في باب الربا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [مسلم:1587]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/13م