طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث المفقود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1918)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عمي من مواليد 1926م، وبعد وفاة أمه ارتكب جريمة قتل سنة 1948م، وفر هاربا، فهو مفقود إلى اليوم، وقد توفي أبوه سنة 1985م، وخلف – عدا المفقود – زوجةً وثلاثة أبناء وخمس بنات، وفي سنة 1987م قسمت التركة بين الورثة، مع إيقاف نصيب المفقود، وفي حرب تشاد توفي أخوه لأبيه، تاركا ثلاثة أبناء وأربع بنات، ثم توفي أخواه الشقيقان، ولكل منهما أبناء وبنات، فهل يجوز قسمة ميراث المفقود؟ ومن يرثه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المفقود يوقف له نصيبه من ميراث أبيه، حتى تتبين وفاته، أو يبلغ سن التعمير، وهي سبعون عاما على الصحيح، قال التسولي رحمه الله: “فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة: سبعون سنة، وهو أصحها” [البهجة شرح التحفة:640/1]، ويكون ذلك بحكم من القاضي، فإن تبينت حياته في هذه المدة أخذ حقه من الميراث، وإن ثبتت وفاته ينظر في زمنها، فإن كانت قبل موت أبيه، ورثه أبوه، وإن كانت بعد موت أبيه، فإن نصيبه من الميراث يؤُول إلى ورثته (أي: ورثة المفقود)، وإن لم يتبين موته ولا حياته، ولم يرجع حتى بلغ سن التعمير – كما هو حال المسؤول عنه – فيُرد نصيبه إلى الذين ورثوا والده يوم موت الوالد، يقسم بينهم على حسب مواريثهم، ففي المدونة: “قلت: أرأيت المفقود إذا هلك ابن له في السنين التي هو فيها مفقود، أيورَّث المفقود من ابنه هذا في قول مالك؟ قال: لا يرثه عند مالك، قلت: فإذا بلغ هذا المفقود من السنين ما لا يعيش إلى مثلها فجعلتَه ميتا، أتورِّث ابنه الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك؟ قال: لا يرثه عند مالك، وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا. قال: وهذا قول مالك، قلت: أرأيت إن مات ابن المفقود، أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ، ولا يورَّث المفقود منه، ويوقف حظ الأب منه؛ خوفا من أن يكون المفقود حيا، وما قول مالك في هذا؟ قال: يوقف نصيب المفقود، فإن أتى كان أحق به، وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات، ويقسم بينهم على مواريثهم، قال مالك: لا يرث أحد أحدا بالشك” [المدونة:33/2].

عليه؛ فإن نصيب عمك المفقود من ميراث أبيه يقسم بين زوجة أبيه وأبناءه الثلاثة وبناته الخمسة، حسب نصيبهم من أب المفقود، ويعد كأنه مال الأب، ومن مات منهم – كإخوته – فإن نصيبهم من المفقود يقسم على ورثتهم، كل حسب نصيبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/21م

 

 


الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق