كل ما تركه الميت وما استحقه داخل في جملة التركة
ما دخل في ملك الميت جزء من التركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4062)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
شخص توفي وترك زوجة وأخوين وأختين، وعنده سيارة باسمه ومنزل، ثم ظهر له ميراث من أبيه الذي توفي قبله، لم يتم قسمته على الورثة، فهل يعتبر ما ورثه من أبيه جزءًا من أملاكه، بحيث ترث منه زوجته؟ وماذا يحق لها؟ علما أنه توفي وليس له أبناء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن جميع ما تركه الميت من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكل ما لَه قيمة مالية، هو داخل في جملة التركة، ومن ضمنها ما كان يستحقه من ميراث ظهر له من أبيه، لم يقسم على الورثة، فترث الزوجة من جميع تركته الربع، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء:12]، والباقي يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله تعالى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11// ربيع الآخر// 1441 هجرية
08// 12// 2019م