بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1908)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا بمنطقة تاجوراء مقبرة قديمة، موقوفة على أطفال المسلمين، هُجرت، ولم يدفن بها أحد منذ أربعين سنة، حتى صارت مكبا للنفايات، ونظرا لأنها خارج المخطط، ومتسببة في تضييق الطريق، بحيث لا يمر منها إلا مركبة واحدة، فهل يجوز لنا – نحن سكان المنطقة – أن نزيلها، بعد موافقة التخطيط العمراني؟ أم ننتظر حتى يتم إزالتها عن طريق الدولة؟ علما بأن مساحة المقبرة لا تتجاوز (100م2).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فيجوز توسيع الطريق من المقبرة بقدر الحاجة؛ لأن ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، نقل المواق: “روى أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عَفَتْ قوله: فلا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله، فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض” [التاج والإكليل لمختصرخليل:647/7]، وقال الخرشي عند قول خليل: “لا عقار وقف، وإن خرب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين …”، قال: “… وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض …، ويؤخذ الجواز من قول الشارح؛ أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح مختصر خليل للخرشي:95/7]، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة الأوقاف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/20م