العمل في شركة رأس مالها ربوي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1927)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعمل محاسبًا في إحدى الشركات الخاصة، التي تمارس نشاطها في مجال البناء، وقد أسَّست لذلك مصنعًا، برأس مال مدفوع من قبل الملاك، يقدر بحوالي 40%، وحوالي 60% ممول عن طريق قرض مصرفيّ بفائدة، وبحكم عملي كمحاسب فإن وظيفتي تحتم علي تسجيل تلك الفوائد، وتسوية حساب المصرف، ومراجعته، وقد نضطر إلى الإجابة على أسئلة المصرف، فما حكم عملي الذي أمارسه؟ وهل أعد من كاتبي الربا؟ وإذا كان عملي غير مشروع، ووجدت محاسبا يتكفل بالعمل الذي يتعلق بالمصرف الربوي، فهل أحضره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا لم يكن نشاط الشركة محرمًا في حد ذاته، فلا حرج عليك في العمل فيها، محاسبًا أو غيره، ولا علاقة لك بالقرض الذي أخذته المؤسسة لتمويل نشاطاتها، وليس لك أن تتم إجراءات القرض الربوي، ولا أن تتابع إجراءاته؛ لأنه من التعاون على الإثم و العدوان، الذي نهى عنه الله تعالى بقوله: )وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(، وثبت في الصحيح: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه” [ صحيح البخاري: 1978].
ولا يجوز لك أن تأتي بمحاسب آخر يرضى بالعمل المحرم؛ لأن ما لا يجوز لك لا يجوز لغيرك، وإنما يكفيك الامتناع عن العمل المتعلق بالقرض الربوي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/24م