طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

جهالة الثمن تفسد العقد

الجهالة مفسدة في البيع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4088)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أمتلك حظيرة دجاج، وحينما أريد بيعه أقول للمشتري: إن أخذت مني كمية (كذا) أنقص لك من سعر السوق دينارًا مثلا، علما أنّ سعر السوق لا يتحدد إلا بعد المغرب، وقد ينعقد البيع في الصباح، فيتأخر السداد عن العقد مدة، فما حكم هذا العقد؟ وما حكم شراء فراخ الدجاج بالحجز، دون تحديد للسعر، علما بأن الحجز ملزم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل في البيع أن يكون الثمن والمثمون معلومين للطرفين، قال الدردير رحمه الله: “(و) شُرِطَ عَدَمُ (جَهْلٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (بِمَثْمُونِ)…(أَوْ ثَمَنٍ)”[الشرح الكبير:3/15]، والعقد الذي يُجهل فيه الثمن أو المثمون جهلًا يفضي إلى المنازعة يكون فاسدًا، ويجب تصحيحه أو رده عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الأصح عند الحنابلة.

وعليه؛ فإن عقد بيع الدجاج بهذه الصورة، فاقدٌ لشرط من شروط البيع الصحيح، وهو العلم بالثمن، فلا يجوز البيع بهذه الكيفية، وما دام السعر لا يتحدد إلا بعد المغرب فيجب تأجيل العقد إلى الوقت الذي يتحدد فيه السعر، وهو بعد المغرب كما جاء في السؤال.

أما بيع الفراخ بالحجز وجعل العقد ملزمًا للطرفين، مع عدم تحديد الثمن، فهو عقد فاسدٌ لا يجوز؛ للجهالة بالثمن، ويجوز إن كانت صورته صورة سَلم، بأن تُوصفَ الفراخُ للمشتري، ويحدّدَ الثمن ويعجّل، بحيث تنتفي عنه الجهالة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18// جمادى الأولى// 1441هـ

13// 01// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق