بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4090)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا وكيل عن ورثة خالي، مكلفٌ بتصفية تركته وفقًا للفريضة الشرعية، ولزوجته مؤخر صداق، موثق في العقد بـ(400) جرام ذهب عيار 21 قيراط، فهل أسدده نقدًا، أم ذهبًا؟ وهل يكون الذهب حليّا أو ليرات عيار 21 قيراط أو القيمة النقدية للّيرات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان مؤخر الصداق مكتوبًا في العقد جرامات ذهب، دون تقدير قيمة لها في العقد بالدينار الليبي، فالحق الثابت للمرأة قبضُ المؤخر جرامات ذهب عيار 21 قيراط، كما هو مكتوب؛ لأنها عين الدين، وذلك على أي حالة كان الذهب ليرات أو حليا أو غير ذلك إلا إذا كان هناك عرف يعين نوع الذهب في ذلك الوقت فيجب العمل به، فإذا رضيت المرأة بأخذ قيمتها فلها ذلك، ولكن بالسعر الذي ترضاه، لا أن يُفرض عليها من قبل ورثة أو أقارب الزوج المتوفى؛ لأن هذا عقدُ مصارفة جديد، لا علاقة له بعقد الزواج، والعقود شرطها الرضا بالإجماع؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد:20695].
وإذا رضيت المرأة بأخذ قيمة الجرامات نقودًا، فالواجب أن يتم دفع القيمة في مجلس الاتفاق، دون تأخير؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، والبُرُّ بِالبُرِّ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بِالمْلِحِ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذَا اختلفَتْ هذِهِ الأصْنَافُ، فبِيعوُا كيفَ شئتُم، إذَا كانَ يدًا بيدٍ) [مسلم:1587].
فإذا لم يقدر ورثة الزوج على دفع القيمة كلها في وقت واحد، بأن كانت تركة الزوج لا تكفي لتغطية الدين، فالواجب أن يبقى الدَّينُ جراماتِ ذهبٍ، ويقسطَ على أقساط، ويُدفعَ منه عند حلول القسط قدرٌ من الجرامات، إلى أن تستوفى كلّها جرامات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24// جمادى الأولى// 1441هـ
19// 01// 2020م