بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4102)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت والدتي، وتركت مصوغات ذهبية أمانة عندي، وقبل وفاتها أوصتني بأنها تنوي أن تعطي أختي (إحدى الورثة) قطعتين منها، فما حكم هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجازها جميع الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس: “السُّنَّةُ الثَابِتَةُ عِندَنا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيِّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ” [موطأ مالك:503].
وعليه؛ فلا تصح الوصية المرفقة، إلّا إذا وافق الورثة على إمضائها، وتكون ابتداء عطية منهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08// جمادى الآخرة// 1441هـ
03// 02// 2020م