بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1923)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وهب (ف) لابنه (م) قطعة أرض زراعية، وقد حازها الابن في حياة والده، وزرع فيها، وبنى عليها بيتا، ثم توفي (م) بعد وفاة والده بخمس سنين، ثم قسمت تركة (ف)، ولم يُعط أبناء (م) شيئا من الميراث، بحجة أن أباهم (م) قد اشترط عليه والده أن يتنازل عن حصته في الميراث منه، مقابل تلك الهبة، فهل تدخل الأرض الموهوبة للابن (م) في تركة والده (ف)؟ وهل يرث أبناء (م) في ميراث جدهم عن طريق أبيهم، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الشرط المذكور في السؤال باطل؛ لمخالفته قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:8]، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بالُ أقوامٍ يشترطونَ شروطًا ليسَت في كتابِ اللهِ، مَن اشترطَ شرطًا ليسَ في كتابِ اللهِ فليسَ له، وإن اشترطَ مائةَ مرة) [البخاري:444].
وعليه؛ فإن الهبة المذكورة يختص بها الابن (م)، ولا تدخل في تركة أبيه؛ لأنه قد حازها في حياة الواهب، وتصرف فيها تصرف المُـلَّاك – كما هو مذكور في السؤال – ولأبنائه أن يأخذوا نصيب أبيهم في ميراث جدِّهم المذكور، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/23م