بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4107)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
لي ابنتان من زوجتي السابقة، وقد حكمَتْ لي المحكمة برؤيتهم كل أسبوعين، وفي المناسبات الدينية، ولكن الأم مَنعتْ، بحجة عدم رغبة البنتين في لقائي؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فعند افتراق الأبوين، وثبوت الحضانة لأحدهما، ليس لمن له حق الحضانة أن يمنع الطرف الآخر من رؤية الأبناء، وملاحظة أمرهم، ورعاية شؤونهم، قال ابن عبد البر رحمه الله: “قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَهَا ابْنٌ فِي الْكُتَّابِ، أَوْ بِنْتٌ قَدْ بَلَغَتِ الْحَيْضَ: لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَهُمَا ؟فَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى ذَلِكَ، لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ الْغُلَامَ، وَيُعَلِّمَهُ، وَيَقْلِبَهُ إِلَى أُمِّهِ، وَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ، وَلَكِنْ يَتَعَاهَدُهُ فِي كُتَّابِهِ، وَيَقَرُّ عِنْدَ أُمِّهِ، وَيَتَعَاهَدُ الْجَارِيَةَ، وَهَى عِنْدَ أُمِّهَا مَا لَمْ تُنْكَحْ” [الاستذكار: 23/71].
عليه؛ فلا يجوز منع الأب من رؤية ابنتيه وزيارتهم، وعلى الأب إن امتنعت الأم من تمكينه من ذلك رفع أمره للجهات المختصة، للتحقق من صدق دعوى الأم بأنّ الرفض من البنات.
وعلى أمهنَّ أن تحثّ البنات على برهنَّ بأبيهن، وأن تعلمهنَّ حسن العشرة مع الأب، فان هذا مما يتطلبه عمل الحاضن الذي يكون دليلا على امانته واهليته للولاية على المحضون، والتقصير في ذلك أو تحريض البنات على مثل هذا السلوك يعد جرحة في الحاضن تستوجب إعادة النظر في اهليته للحضانة، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15// جمادى الآخرة// 1441هـ
10// 02// 2020م