بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1940)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل ترك قطعة أرض مساحتها (290) مترًا، وعليها مبنًى من ثلاثة طوابق، تنازل في حياته لأحد أبنائه على كامل الطابق الأول، ونقل له ملكيته، ثم توفي الرجل وانتقلت ملكية العمارة للورثة، علمًا بأن الموروث قد خصّ بقية الورثة بهبات أخرى، والمبنى الآن آيل للسقوط، فقرّر الورثة هدمه وبيع الأرض المقام عليها المبنى، فكيف يقدر نصيب الابن المالك للطابق الأول، باعتبار أنه مالك له، ووارث في بقية العمارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب على الورثة قبل هدم هذه العمارة تقديرها عن طريق أحد المتخصصين بالعقارات، ودفع حق الابن الموهوب له في قيمة شقته، ثم تقسم الأرض بعد الهدم حسب الفريضة الشرعية، على كل الورثة، ومنهم الابن صاحب الشقة؛ لأنه وارث مثل بقية الورثة؛ لعموم قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:7]؛ إلا إذا أراد الابن أن يترك نصيبه في الميراث طواعية، فله ذلك، ويكون مأجورا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/رجب/1435هـ
2014/5/4م