طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

بيع أرض محبسة تمت فيها المناقلة بأخرى

مناقلة أرض محبسة بأخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4112)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ناقَلَ الحاج (م) أرضًا، كانت محبسةً حبسًا على الذكور دون الإناث، بأرض مملوكة للحاج (ح)، بعد أن أُفتيَ بجواز المناقلة؛ لأسباب منها قلة الغلة ومشقة العمارة، فهل الأرض التي اشتراها (ح) بالمناقلة من الحاج (م) هي حبس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فإن الأرض التي اشتراها الحاج (ح)، والتي أصلها حبس على الذكور دون الإناث، صارت ملكًا له بالمناقلة، وقد انتقل وصف الحبس للأرض التي اشتراها الحاج (م)، ما دام أنه أُفتي بجواز المناقلة، فما كان حبسًا صار غير حبس، وما كان غير حبس صار حبسًا، قال العدوي عند قول ابن أبي زيد: [وَاخْتُلِفَ فِي الْمُعَاوَضَة]: “حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ بِأَنْ يُعَاوَضَ الرَّبْعُ الْخَرِبُ بِرَبْعٍ غَيْرِ خَرِبٍ فَيَدْفَعُهُ بِعَيْنِهِ فِي الرَّبْعِ الصَّحِيحِ، وَحَمَلَهُ آخَرُ عَلَى أَنَّهُ يُبَاعُ الرَّبْعُ الْخَرِبُ وَيُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ مِثْلًا صَحِيحًا فَيَصِيرُ مَا كَانَ حُبُسًا غَيْرَ حُبُسٍ، وَمَا لَيْسَ بِحُبُسٍ حُبُسًا، فَالْمُبَاعُ يَكُونُ غَيْرَ حُبُسٍ وَالْمُشْتَرَى يَكُونُ حُبُسًا قَائِلًا هُوَ الْبَيِّنُ اهـ” [حاشية العدوي على الكفاية:2/269]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15// جمادى الآخرة// 1441هـ

10// 02// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق