هل أثاث البيت من حق الزوجة التي توفي عنها زوجها؟
ما الذي يدخل في قسمة الميراث من أثاث البيت؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4039)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل أثاث البيت من حق الزوجة التي توفي عنها زوجها ولا ولدَ لها، أم يباع ثم يقسم ثمنه على الورثة؟ علما أن معظم الأثاث هو هدايا للزوج من أبويه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ ما يختصّ من المتاع وأثاث البيت، كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك، فهو للزوجة، وما ليس مختصّاً من ذلك بالنساء فهو للرجل، وجميع ما تركه الميت؛ من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكل ما لَه قيمة مالية، داخلٌ في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيء من أثاث البيت، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذُهُ، ولا يدخلُ في التركة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20// ربيع الأول// 1441 هجرية
17// 11// 2019م