بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1954)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قدَّمتْ زوجتي دعوى موجهة ضدّي في المحكمة، بأنني قد تلفظت بطلاقها عبر الهاتف، فهل يقع هذا الطلاق؟ علمًا بأنني على يقين من أني لم أتلفظ به؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف يقع إذا أقرّ به الزوج، أو أقامت عليه الزوجة بينة، أو شاهدي عدل، والقول في وقوع الطلاق من عدمه هو قول الزوج؛ لأن العصمة بيده، ما لم تأت الزوجة ببينة تثبت صحة دعواها؛ قال ابن جزي رحمه الله: “إذا ادّعت المرأة أن زوجها طلقها، وأنكر هو، فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق … وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج” [القوانين الفقهية:153/2].
عليه؛ فإذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، من قول الزوج أنه لم يصدر منه طلاق، فالزوجة لا تزال في عصمته، ولا اعتبار لما تدعيه الزوجة بدون بينة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/رجب/1435هـ
2014/5/8م