بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (208)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :
رجل ليس لديه أبناء، ولديه ورثة، فهل يجوز له أن يتنازل لزوجته بعقد بيع وشراء لعقاره، لضمان عدم خروجها من العقار بعد وفاته؟
الجواب:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه ومن والاه.
أما بعد :
فالتنازل المذكور هو هبة لبعض الورثة دون البعض إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم فهذا أمر منهي عنه، مخالف لقصد الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى:” يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ”، وقال صلى الله عليه وسلم: “فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ” (البخاري: 2587)، لكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أو المريض أو الأكثر إحسانا، فقد تكون للهبة ما يبررها شرعا، ولكن التنفيذ الذي تتم به صحة الهبة يتوقف على الحيازة، فإذا تمت الحيازة للموهوب له، وهى الزوجة في هذه المسألة، وتصرفت في الهبة تصرف المالك في مِلكه قبل وفاة الواهب، فقد لزمت الهبة وصحت، وإذا لم تستلم الزوجة الهبة إلى أن مات الواهب فهي وصية لوارث لا تصح، إلا إذا أجازها الورثة بعد ذلك فتكون عطية منهم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الآخرة/1433هـ
2012/5/15