طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث المفقود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1976)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل غائب عن أهله منذ أكثر من مائة سنة، وأخباره مقطوعة، فهل يُعَدُّ في حكم المتوفى؟ وهل يقسم ميراثه؟ علما بأن الوثيقة التي تثبت وتؤكد غيابه مؤرخة بتاريخ (1350هـ).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يحكم بوفاة المفقود الذي لا يعلم حاله إذا انقضت مدة التعمير، وهي سبعون سنة على المشهور؛ ولكن بحكم من القاضي، ويرثه حينئذ من كان حيا بعد الحكم بموته، قال ابن رشد: “وأما ماله، [أي: المفقود] فموقوف، لا يورث عنه حتى يتحقق موته، أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا إلى مثله، واختلف في حد ذلك، فروي عن ابن القاسم سبعون سنة، وقاله مالك، وإليه ذهب عبد الوهاب، واحتج له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين)؛ إذ لا معنى لقوله إلا الإخبار بما يتعلق به الحكم..” [المقدمات والممهدات:531/1]، وفي المدونة: “قلت: أرأيت المفقود إذا هلك ابن له في السنين التي هو فيها مفقود، أيورَّث المفقود من ابنه هذا في قول مالك؟ قال: لا يرثه عند مالك، قلت: فإذا بلغ هذا المفقود من السنين ما لا يعيش إلى مثلها فجعلتَه ميتا، أتورِّث ابنه الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك؟ قال: لا يرثه عند مالك، وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا، قال: وهذا قول مالك” [المدونة:33/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/رجب/1435هـ

2014/5/15م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق