بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4142)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم تبديل أو بيع أرض تصدق بها شخص على ابن أخيه، بشرط أن يستغلها بتشييد البناء والأكل منها هو وورثته، وبشرط أن لا يبيعها أو يبيع جزءًا منها؟ مع العلم أن المتصدق عليه حاز الأرضَ وسكنها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله : “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وحكم الصدقة في هذه المسالة كحكم الهبة، قال التسولي: “وَأَحْكَام الْهِبَة وَالصَّدَقَة سَوَاءٌ إِلَّا فِي وَجْهَيْن. أَحدهمَا أَن الْهِبَة تعتصر دون الصَّدَقَة كَمَا يَأْتِي، وَالثَّانِي أَن الْهِبَة يجوز للْوَاهِب شراؤها وقبولها بِهِبَة بِخِلَاف الصَّدَقَة، فَإِنَّهُ يكره فِيهَا ذَلِك” [البهجة: 2/394]، والصدقة بشرط عدم البيع صحيحة، بناء على أحدِ الأقوال في المسألة، التي ذكرها الحطاب رحمه الله في الصدقة المشروطة بعدم البيع، أنّ الصدقةَ صحيحةٌ والشرطَ باطلٌ، قال الحطاب رحمه الله: “وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبِيعُ وَلاَ يَهَبُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ … وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ وَالْهِبَةَ جَائِزَةٌ” [تحرير الكلام في مسائل الالتزام:402].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن مبادلة الأرض أو بيعها جائز؛ لبطلان ما اشترطه الواهب من عدم بيعها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09// رجب// 1441هـ
04// 03// 2020م