بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1969)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعمل في صيدلية، تعاقدت معها إحدى شركات التأمين التكافلي، ونظرًا لتأخر تسديد شركة التأمين لفواتير العلاج السابقة، اتفق المسؤول بالصيدلية ومدير شركة التأمين على زيادة نسبة (2%) من قيمة العلاج على الفواتير اللاحقة في المستقبل؛ لأنهم يتوقعون المماطلة، فما حكم زيادة هذه النسبة بسبب التأخير المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فالواجب عند بيع سلعة أو خدمة بالأجل تحديد أجل السداد، ولا يجوز تركه مجهولاً، فلا يجوز البيع إلى أجل مجهول بإجماع أهل العلم، ويجب ذكر الأجل، إلا إذا كان معلومًا بالعرف، فيجوز عدم ذكره، ويجوز لبائع السلعة أو الخدمة إن كان يبيع بالأجل أن يزيد على الثمن نظير الأجل؛ لأن للأجل في البيع حصة من الثمن، ولا يجوز أن تسري هذه الزيادة على الفواتير الماضية، لأنها صارت دينًا، والزيادة على الدين نظير الأجل ربًا محرم بالإجماع، كما يجب في المستقبل تحديد أجل الدين، والتنبيه على ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/رجب/1435هـ
2014/5/15م