بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4165)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي سنة 1989م، وترك محلًّا به أربع آلات، وبعد وفاته قمت مع إخوتي الذكور بالعمل على إحدى الآلات، من سنة 1990م إلى 2007م، والآن نريد بيع جميع الآلات، وقسمة ثمنها على جميع الورثة، فهل لإخوتي البنات حق في ما اشتغلناه في الماضي، علما بأنهم لم يطالبوا بشيء في ما سبق؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فإن هذه الآلات تعد تركة للمتوفى، وهي من حق جميع الورثة ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية، فإن كان استغلالكم لإحداها طيلة الفترة الماضية، برضا جميع الورثة فلا حرج في ذلك، ولا شيء عليكم، وإلَّا فتعاملون معاملة الشّريك، الذي لا يجوز له أن ينتفع من المال المشترك إلا بقدر حظّه، فإن انتفع بأكثر من حظّه فيلزمه الأجرة فيما زاد لبقيّة الشّركاء، قال الدّسوقي رحمه الله: “إِذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مَثَلاً، وَأَشْغَلَهَا [أحدهما] بِالسُّكْنَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ إنْ سَكَنَ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ سَكَنَ أَكْثَرَ مِنْهَا رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ اتِّبَاعِ شَرِيكِهِ لَهُ إلاَّ هَذَا الشَّرْطُ، وَهُوَ سُكْنَاهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ” [حاشية الدسوقي: 3/466].
عليه؛ فإن كان ما استغللتموه قدر حصتكم أو دونها، فلا شيء عليكم، وإن زاد عن قدر حصتكم فيلزمكم دفع قيمة إيجار ما زاد، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05// شعبان// 1441هـ
30// 03// 2020م