طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ترجيع من انقضت عدتها يلزمه عقد ومهر جديدان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1987)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي طلقة واحدة، منذ أكثر من عام، ولم يسبق لي طلاق، فهل يجوز لي مراجعتها الآن؟ علمًا بأني مريض بالصرع.

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت طلقة واحدة كما ذكرت، فإن لك مراجعتها من جديد، بعقد ومهر جديدين، ولها حق الرضا والرد؛ لبينونتها منك بينونة صغرى بخروجها من العدة، فعن معقل بن يسار المزني، قال: “كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي، فزوجتها إياه، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها، ثم طلقها طلاقا له الرجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب، فقلت: يا لكع، خطبت إلي أختي فمنعتها الناس، وخطبَتها إليّ فآثرتك بها، وأنكحتك فطلقتها، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها، لا والله الذي لا إله إلا هو، لا أُنكِحك أبدا، قال: فقال معقل: ففيه نزلت هذه الآية: )وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ( [البقرة:232]، قال: وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها، فنزلت هذه الآية فقلت: سمعا وطاعة، فزوجتها إياه وكفرت يميني”.

قال الخرشي في شرح المختصر: “وخرج بقوله (في عدة) من انقضت عدتها، فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد” [شرح المختصر:80/4] ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/شعبان/1435هـ

2014/6/4م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق