طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

ما حكم بيع الدولار باستعمال تطبيق “واتساب”؟

التقابض شرط لصحة الصرف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4173)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم بيع الدولار باستعمال تطبيق “واتساب”، في غرف مخصصة للصرف بين تجار العملة، حيث يتمّ الاتفاق على المبلغ المطلوب وسعر الصرف عن طريق الرسائل النصيّة، ثم يحصل التقابض بين المتعاقدين في وقتٍ لاحقٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه المعاملة هي مِن قبيلِ الصرفِ، وشرطُ صحةِ الصرفِ أنْ يحصلَ تقابضُ العوضين عندَ العقد فورًا؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ)، إلى أنْ قال: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [مسلم:1587]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك [الإجماع لابن المنذر:109].

وعليه؛ فإنّ هذه المصارفة المذكورة لا تجوز؛ لتأخّر قبض العوضين عن زمن الاتفاق على البيع بالرّسائل النصيّة، فلم يحصل تقابض فوريٌّ لا حقيقةً ولا حكمًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06// رمضان// 1441هـ

29// 04// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق