طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوىالمواريث والوصايا

هل يجوز حرمان قاتل أخيه من ميراث والديه؟

الحرمان من الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4197)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قام ابني الأكبر بقتل أخيه، من أجل نزاع على ميراث أبيهم، وقد لاذ بعدها بالفرار، فما حكم حرمانه من الميراث في أبيه ومن ميراثي إذا متّ، مع أخذ ماله وأملاكه ومنعها عنه وعن عائلته؟ وما حكم قسمة تركة الوالد المتوفى بدون حضور ابني القاتل، وإعطاء بناتي وأولادي الآخرين حقهم في هذا الميراث؟ مع العلم أن والدهم توفي في 2011، وكان ابني القاتل يؤخر القسمة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الشريعة قد جعلت للجنايات عقوبات محدّدة، فشرعت للقتل القصاص من القاتل، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: 178]، ومعصية القتل لا تبيح التعدي على مال القاتل، ولا حرمانه من الميراث في غير المقتول، فإن حرمان أحد الورثة مما فرضه الله تعالى له من الإرث، بسبب عقوقه أو ظلمه لا يجوز، فقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة التركات، ولم يكلها لأحدٍ من العالمين، قال تعالى بعد آية المواريث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: 13-14].

وأما فيما يتعلق بميراث الوالد المتوفى، فيجوز قسمته دون حضور القاتل؛ لفراره وعدم إمكان حضوره، ويُرفع الأمر للقضاء، لتقسيم التركة وتوثيقها، وذلك ليتم حفظ نصيب القاتل الهارب من الميراث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//ذو القعدة//1441هـ

06//07//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق