بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4202)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم الوصية المرفقة؟ وقد أوصى فيها والدي بقسمة أملاكه، من منزل ومحل، على أبنائه وبناته بعد وفاته، وما حكم محضر الاجتماع الذي وقع بعد وفاة الوالد، وجمع أغلب الورثة دون البنات، وقد تم فيه قسمة بعض التركة وغير ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجازها جميع الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني: 89]، وقال الإمام مالك بن أنس: “السُّنَّةُ الثَابِتَةُ عِندَنا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيِّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ” [موطأ مالك: 503].
عليه؛ فإن هذه الوصية تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها مضت، وكان ذلك ابتداء عطية منهم، وإلا فلكل وارث من ورثة الموصي نصيبه، الذي فرضه له ربه.
وأما فيما يخص ما تم الاتفاق عليه بين بعض الورثة، فإنه يعد باطلا، إلا بموافقة باقي الورثة؛ أو عدم اعتراضهم عليها بعد معرفتهم بها لمدة طويلة، مع قدرتهم على الاعتراض، قال ابن سلمون رحمه الله: “وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّرَكَاءُ عَلَى الْقَسْمِ وَقَعَدَ أَحَدُهُمْ، وَقَسَمَ الْبَاقُونَ، وَعَرَفَ قِسْمَتَهُ وَمَوْضِعَهُ فَمَكَثَ وَلَمْ يُغَيِّرْ بِقُرْبِ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْقَسْمُ، وَمَضَى عَلَيْهِ” [حلى المعاصم لبت فكر ابن عاصم: 1/386]، والذي ينبغي على الورثة؛ حرصًا على استمرار المودة بينهم، وحفظا للحقوق، أن يبادروا بحصر التركة، وقسمتها على الفريضة الشرعية دون تأخير، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//ذو القعدة//1441هجرية
12//07/2020م