بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4212)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تنازلت امرأت عن كامل حصتها من ميراث زوجها لابنِ أخيها، وجاء في إقرار التنازل ما نصه: “أتنازل عن كامل حصتي في ميراثي الذي آل إلي من زوجي أينما يكون وعند من يكون، وذلك إلى ابن أخي الذي له حق المطالبة به واستلامه وله حرية التصرف فيه كيفما يشاء، وذلك بعد وفاتي وانقضاء أجلي”، فما حكم هذا التنازل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ هذا التنازل يعد وصية تعطى من ثلث التركة، قال البرزلي رحمه الله: “وَإِن قَالَ: إِن متَّ رَجَعَ الْعَبْدُ إِلَيَّ، وَإِن مِتُّ أَنَا فَهْوَ لَكَ مِلْكٌ، فَيَمْضِي عَلَى مَا شَرَطَ، فإِن مَاتَ الْمُعْطَى كَانَتْ عُمْرَى وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي فَهْي فِي الثُّلُثِ وَسَوَاءٌ حِيزَتْ أَمْ لاَ؟ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُحَوِّلَهَا عَن حَالِهَا، قَالَهُ أَصْبَغُ” [فتاوى البرزلي: 5/467].
عليه؛ فإذا كان المتنازَلُ له مِن جملة الورثة، غير محجوب عن الميراث في تركة عمته، فالوصيةُ باطلةٌ، وتوقف على إمضاء باقي الورثة لها أو ردها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني رحمه الله: (إِلّا أَن يشَاءَ الوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني:89]، وإن لم يكن مِن الورثة، بأن كان محجوبًا عن الميراث، فتكون الوصية نافذةً في حقه في حدود ثلث تركةِ عمته؛ وأمّا ما زاد على الثلث، فإنّه يكون موقوفًا على إمضاء الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إنْ أمضوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [الموطأ: 1495]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//ذو الحجة//1441 هجرية
27//07//2020م